السيد محمد حسن الترحيني العاملي
111
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( الغريم والصبر ) ( 1 ) ، وكذا يتخير بين إحلافه وإقامة البينة وإن كانت حاضرة ، وليس له ( 2 ) طلب إحلافه ، ثم إقامة البينة ، فإن طلب إحلافه ففيه ما مر ( 3 ) ، وإن طلب احضارها أمهله إلى أن يحضر ، ( وليس له إلزامه بكفيل ) ( 4 ) للغريم ، ( ولا ملازمته ) لأنه تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها . وقيل : له ذلك ، ( وإن أحضرها وعرف الحاكم العدالة ) فيها ( حكم ) ( 5 ) بشهادتها بعد التماس المدعي سؤالها ( 6 ) والحكم ، ثم لا يقول لهما : اشهدا ( 7 ) بل من كان عنده كلام أو شهادة ذكر ما عنده إن شاء ، فإن أجابا بما لا يثبت به حق طرح قولهما ، وإن قطعا بالحق ،